كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٨ - خلاصة البحث
بداعي وجوبه: أي بداعي وجوب الواجب.
مع امتناع اعتباره كذلك: أي مع امتناع اعتبار قصد الامتثال بنحو الجزئية.
إنما يصح الاتيان بجزء الواجب: و هو الصلاة.
بداعي وجوبه: أي وجوب الواجب.
في ضمن اتيانه: أي الواجب، و هو الكل.
بالمركب من قصد الامتثال: أي و الصلاة.
بداعي امتثال أمره: أي أمر المركب.
خلاصة البحث:
أشكل على نفسه أوّلا بأن الأمر بالمقيّد أمر بجزئيه اللذين أحدهما ذات المقيّد.
و أجاب بأن ذات المقيّد جزء تحليل عقلي و هو لا يتصف بالوجوب الانحلالي و إنما المتصف به الجزء الخارجي.
ثمّ أشكل على نفسه ثانيا بأنه لم لا يؤخذ قصد الامتثال بنحو الجزئية كي يصير الوجوب قابلا للانحلال.
و أجاب عنه بوجهين:
١- يلزم وجوب قصد الامتثال، و هو غير ممكن لأنه ليس باختياري.
٢- و لأن الصلاة لا يمكن الاتيان بها بقصد أمرها التحليلي إلّا ضمن الاتيان بالكل بقصد أمره، و الأمر بالكل لا يدعو إلى جزئيه اللذين أحدهما قصد الامتثال، فإن الأمر لا يدعو إلى قصد امتثال نفسه.