كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤١ - توضيح المتن
يصدق على كل طاعة بما في ذلك الطاعة المستحبة فهذا صحيح و لكنه ليس بنافع، فإن النافع صدق الأمر بمعناه الحقيقي على الفعل المستحب دون صدقه عليه بمعناه المجازي.
توضيح المتن:
الظاهر اعتبار العلو: و المستند في ذلك هو التبادر، فإن المتبادر من لفظ الأمر هو الطلب من العالي، و كان من المناسب الإشارة إلى ذلك.
فلا يكون الطلب من السافل: الأنسب: فلا يكون الطلب من الداني.
بنحو من العناية: أي كان مجازا و مسامحة.
كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء: سيأتي مستند ذلك آخر الجهة المذكورة، حيث يقول: و كيف كان ففي صحة سلب الأمر ...
و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف: وجه الضعف ما ستأتي الإشارة إليه آخر الجهة المذكورة، حيث يقول: و كيف كان ففي صحة سلب الأمر ...
المستعلي عليه: صفة للسافل. هذا لو قرئ بنحو اسم الفاعل، و أما لو قرئ بنحو اسم المفعول- المستعلى عليه- فهو صفة للعالي، و لعلّ الأوّل أقرب.
لم تأمره: أي لما ذا تأمره.
بحسب ما هو قضية استعلائه: أي بحسب مقتضى استعلائه، فإن مقتضى استعلائه اعتقاده أنه عال حقيقة و إن الطلب الصادر منه أمر حقيقة.
و كيف كان: أي سواء كان اطلاق الأمر من باب المسايرة مع اعتقاده أم من جهة أخرى.