كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١١ - توضيح المتن
و هكذا الكلام بالنسبة إلى المعتبر للقيام فهو إذا كان يقصد القيام بالمعنى الأعم الشامل للقيام بنحو الاتحاد و العينية فهو على حقّ، و أما إذا كان يقصد القيام بالمعنى الضيّق فهو على باطل.
توضيح المتن:
و عدم اطلاع ...: هذا مبتدأ، و خبره (لا يضر ...).
إذا كان لها مفهوم ...: أي ما دام لها مفهوم يمكن أن يصدق على اللّه سبحانه و لو بعد إعمال الدقة العقلية.
و العرف إنما يكون مرجعا ...: هذه القاعدة لم يسلّط الأصوليون عليها الأضواء، فلم يذكروها تحت عنوان مستقل كما لم يذكروا مدركها و إنما يذكرونها في ثنايا كلامهم و يمرون عليها مرور عابر، و كم لهم قواعد من هذا القبيل، من قبيل قاعدة التفصيل قاطع للشركة، و قاعدة الاطلاق لا يختص بالأفراد النادرة و إن كان يعمّها، و قاعدة لو كان هذا ثابتا حقا لشاع و اشتهر، إلى غير ذلك.
و نقترح على الكتب الأصولية الجديدة حذف بعض المباحث كالبحث عن المعنى الحرفي، و الوضع، و الحقيقة الشرعية، و الترادف و الاشتراك و ... و إبدالها ببعض القواعد المذكورة و ما شاكلها من أبحاث نافعة.
كانت صرف لقلقة لسان: تقدّم التأمل في ذلك، و لعلّه إليه أشار فيما بعد بقوله: (فتأمل).
إلّا بما يقابلها: فالعالم مثلا إذا كان منقولا فلا يعلم له معنى حينئذ إلّا بما يقابله و هو الجاهل.