كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و جوابه: أن المغايرة المفهومية كافية و لا يلزم أن تكون خارجية.
و ذكر صاحب الفصول أيضا أنه يعتبر في صحة حمل المشتق على الذات وجود اثنينية بين الذات و المبدأ ليتحقق القيام، و معه لا بدّ من الالتزام بالمجازية أو النقل عند حمل مثل وصف عالم على الذات المقدسة.
و جوابه: أن القيام على أنحاء، من جملتها القيام بنحو الاتحاد و العينية.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الرابع: لا ريب في اعتبار المغايرة بين المبدأ و الذات في صحة حمل المشتق عليها، و لكن تكفي المغايرة بينهما مفهوما و إن اتحدا خارجا، فحمل صفة العالم و نحوها على الذات المقدسة حقيقي رغم الاتحاد بينهما خارجا.
و منه اتضح فساد ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو المجازية في صفاته تعالى المحمولة عليه.
الخامس: وقع الخلاف في اعتبار قيام المبدأ بالذات في صحة حمل المشتق عليها.
و قد قيل بالعدم لصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم بالفتح.
و المناسب اعتبار ذلك، غايته أن للقيام أنحاء من جملتها القيام بنحو الاتحاد و العينية الذي هو صادق في صفاته تعالى المحمولة على ذاته المقدسة رغم عدم الاثنينية خارجا.
***