كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٩ - توضيح المتن
كعمدة مباحث التعادل و الترجيح: مثل مبحث تعارض الخبرين، و أما مثل تعارض الآيتين أو الاجماعين فهو و إن لم يرد الإشكال بلحاظه- لأن البحث فيه عن أحوال الأدلة الأربعة- إلّا أنه ليس من العمدة.
و رجوع البحث: هذا للشيخ الأعظم، و هو مبتدأ، و خبره قوله: غير مفيد.
كما أفيد: الذي أفاد ذلك هو الشيخ الأعظم. و إنما ذكر ذلك هنا و لم يذكره بعد ذلك لأن ما أفاده الشيخ الأعظم خاص بمبحث حجية الخبر.
في هذا الحال: أي في حال التعارض.
و ما هو مفاد كان التامة: هذا عطف تفسير على ثبوت الموضوع.
عن عوارضه: أي عوارض الموضوع.
فإنها: أي العوارض.
في هذه المباحث: أي مباحث السنّة.
و أما إذا كان المراد من السنّة: هذا عدل لقوله فيما سبق: (و هو واضح لو كان المراد بالسنّة منها ...).
في تلك المباحث: أي مبحث حجية الخبر و مبحث حجية المتعارضين.
من مسائلها: أي مسائل السنّة.
و جملة من غيرها: كمبحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، فإنه ليس بحثا عن دلالة لفظ الأمر بل هو بحث عن الاقتضاء العقلي و لكنه أيضا لا يختص بالأمر الوارد في الكتاب و السنّة بل يعم غيره أيضا فيكون من العارض بالواسطة الخارجية الأعم.
و يؤيد ذلك: أي كون موضوع علم الأصول غير مختص بالأدلة الأربعة.
الممهدة: يحتمل قراءتها بفتح الهاء و بكسرها.