كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨ - توضيح المتن
و النتيجة النهائية من كل هذا: أنه بناء على تحديد موضوع علم الأصول بخصوص الأدلة الأربعة يرد الإشكال على كلا التقديرين، أي على تقدير تخصيص السنّة بخصوص المحكيّ و على تقدير تعميمها للمحكي و الحاكي معا.
ثمّ إنه مما يؤيد كون موضوع علم الأصول ليس مختصا بالأدلة الأربعة تعريف المشهور لعلم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية.
و وجه التأييد أنه لم يقل: العلم بأحوال الأدلة الأربعة بل بالقواعد الممهدة، و هذا يدل على أن الموضوع ليس خصوص الأدلة الأربعة بل كل قاعدة و مسألة تقع في طريق الاستنباط.
توضيح المتن:
و قد انقدح بذلك: أي اتضح من قولنا أنه ربما لا يكون لموضوع العلم ...
بل و لا بما هي هي: لعلّ التعبير بكلمة (بل) للإشارة إلى أن الإشكال الوارد على صاحب القوانين و إن كان لا يرد على صاحب الفصول و لكن لا يلزم من ذلك صحة التحديد المذكور و قبوله، إذ يرد عليه الإشكال أيضا الذي هو إشكال مشترك على كلا التحديدين، و هو ما أشار إليه بقوله: (ضرورة أن البحث ...).
من مسائله المهمة: أي من مسائل علم الأصول.
ليس من عوارضها: أي الأدلة الأربعة.
بالسنّة منها: أي من الأدلة الأربعة. و لعلّ حذف كلمة (منها) أولى.
من مباحثها: أي مباحث السنّة.