كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٢ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
اشكل أن لازم مناقشة الشيخ الآخوند للوجه الثالث التمسك بالمعنى المجازي بقرينة المجاز.
ثمّ ردّ قدّس سرّه ذلك بردين.
ثمّ ناقش التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به بمناقشتين.
ثمّ نقل عن المحقق الشريف أن مفهوم المشتق بسيط و إلّا يلزم تقوّم الفصل بالعرض العام أو انقلاب القضايا الممكنة إلى ضرورية.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
إن قلت: إن لازم ما ذكر التمسك بالمعنى المجازي بقرينة المقام بينما ظاهر الاستدلال التمسك بالمعنى الوضعي للعنوان فلا بدّ أن يكون للأعم و إلّا لما تمّ.
قلت: لو سلّم فلا نسلّم لزوم المجازية على تقدير إرادة النحو الثاني بل ذلك حقيقة بعد ملاحظة حال التلبّس، و المعنى من كان ظالما و لو آنا في الزمان السابق لا ينال عهدي أبدا.
و منه اتضح وهن التفصيل بين المحكوم عليه فموضوع للأعم لآية حدّ السارق و الزاني، و بين المحكوم به فموضوع لخصوص المتلبّس.
و وجهه: إن الاستعمال في الآية الكريمة هو بملاحظة حال التلبّس، مضافا إلى استبعاد تعدد الوضع باختلاف الحالين.
بقيت أمور:
الأمر الأوّل: إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع من الذات بلحاظ تلبّسها بالمبدإ، لأنه إن كان