كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و لكنه مدفوع بأن انحصار المفهوم الوسيع في عالم الخارج بمصداق واحد لا يقتضي الوضع للمصداق.
و يؤكّد ذلك لفظ الجلالة و واجب الوجود.
و المصادر و الأفعال خارجان عن النزاع لعدم دلالتهما على ذات متلبّسة بالمبدإ، بل المصادر تدل على المبدأ فقط، و الأفعال على تحقّق المبدأ أو طلب ايجاده أو تركه.
و الأفعال لا تدل على الزمان لوجهين: الوجدان و عدم الشعور بالمجازية عند الإسناد إلى الزمان أو المجردات.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
المقدمة الثانية: ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع في اسم الزمان لأن الذات فيه- و هي الزمان- تتصرم بانقضاء التلبّس و لا بقاء لها ليمكن الوضع لها بعد الانقضاء.
و يمكن الجواب بأن انحصار مفهوم عام بفرد- كما في المقام- لا يوجب وضع اللفظ للفرد دون العام و إلّا لما وقع النزاع فيما وضع له لفظ الجلالة و لما اتفق على وضع لفظ واجب الوجود للمفهوم العام بعد انحصار مصداقه به تعالى.
المقدمة الثالثة:
أن الأفعال و المصادر المزيدة خارجان عن النزاع لعدم حملهما على الذات، فإن المصدر يدل على الحدث فقط، و الأفعال على قيام لمبدأ بالذات أو طلب فعله أو تركه.
ازاحة شبهة:
اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان، و هو اشتباه، و ذلك إما: