كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٨ - توضيح المتن
(و لو لا امتناعه فلا وجه ...)، أي لو غضضنا النظر عن الامتناع فلا وجه لما أفاده صاحب المعالم.
و الأجدر تغيير التعبير بأن يعبّر هكذا: ثمّ إنه أيضا لا وجه للتفصيل ...
لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ: الأنسب: بكونهما.
لكونه موضوعا: الأنسب: بكونه موضوعا.
و ذلك لوضوح: هذا تعليل لقوله: (فلا وجه للتفصيل). ثمّ لا يخفى أن ما ذكره في المناقشة الأولى هو من التكرار المملّ، فإنه فيما سبق قد أشار إلى هذه المناقشة، حيث قال: (فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع).
و إلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر: أي في المعنيين.
و التثنية و الجمع ...: هذا شروع في المناقشة الثانية.
فرد من أفراد معناه: أي فرد من أفراد معنى اللفظ.
و التثنية و الجمع في الأعلام: هذا دفع للإشكال في تثنية الأعلام.
المسمى بها: المناسب: المسمى به، أي المسمى بلفظ زيد مثلا.
لأن هيئتها: المناسب: لأن هيئتهما.
مما يراد من مفردهما: المناسب حذف هذه الفقرة، فإنه لا حاجة إليها، بل أن ذكرها مخل.
عن معنى واحد منهما: الأنسب: عن معنى واحد منها، أي من المعاني.
لا يكاد يجدي في ذلك: أي في صيرورة الاستعمال حقيقيا.
المعتبرة أيضا: أي التي هي معتبرة في التثنية كما هي معتبرة في المفرد.
ضرورة أن التثنية عنده: كان الأنسب أن يقال: ضرورة أن التثنية عند جميع الناس هي للاثنين و ليس للأربع.