كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٥ - الأمر الثالث
قوله قدّس سرّه:
«الثالث ...، إلى قوله: الحادي عشر الحقّ وقوع الاشتراك ...».[١]
الأمر الثالث:
المقصود في هذا الأمر الثالث التعرّض إلى تفصيل في المسألة، و من ثمّ مناقشته.
و محصل التفصيل المذكور: إن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح من حيث الأجزاء و للأعم من حيث الشرائط، فلو كانت أجزاء الصلاة عشرة و شرائطها خمسة مثلا فصاحب التفصيل المذكور يقول: إن لفظ الصلاة موضوع لجميع الأجزاء العشرة دون الأقل منها، و هذا بخلافه من حيث الشرائط فإنه لم يوضع لخصوص واجد جميع الشرائط بل للأعم من الواجد لجميعها و الفاقد لبعضها.
إذن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيح التام من حيث الأجزاء و للأعم من التام و الناقص من حيث الشرائط.
و قبل أن يستعرض قدّس سرّه هذا التفصيل و يأخذ بمناقشته ذكر مقدمة ترتبط بتوضيح المصطلحات التالية: جزء الواجب، و شرط الواجب، و جزء الفرد و شرطه، و المطلوب في المطلوب.
[١] الدرس ٣٠:( ٢٢/ شوال/ ١٤٢٤ ه).