كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٥ - النقطة الثالثة أدلة الوضع للأعم
قوله قدّس سرّه:
«و قد استدل للأعمي ...، إلى قوله: و منها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر ...».[١]
النقطة الثالثة: أدلّة الوضع للأعم:
بعد الفراغ من ذكر الأدلة الأربعة على الوضع للصحيح أخذ قدّس سرّه بذكر الأدلة على الوضع للأعم، و هي خمسة، و قد ناقشها جميعا.
و الوجوه الخمسة هي:
١- تبادر الأعم من مثل لفظ الصلاة.
و فيه: أنه قد تقدّم أنه بناء على الأعم لا يمكن تصوّر الجامع، و معه كيف يدعى أن المتبادر هو الأعم و الحال أن الموضوع له و هو الجامع لا يمكن تصوّره و تحقّقه؟
٢- عدم صحة سلب مثل لفظ الصلاة عن الصلاة الفاسدة، و عدم صحة السلب دليل الحقيقة.
و فيه: أنه قد تقدّم أنه يصح السلب بالدقة و إن لم يصح بالمسامحة العرفية، و المدار على الدقة العرفية.
٣- صحة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد فيقال: الصلاة إما صحيحة أو فاسدة، و هذا دليل وضع لفظ الصلاة للأعم، إذ لو كان
[١] الدرس ٢٧:( ١٩/ شوال/ ١٤٢٤ ه).