كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٥ - خلاصة البحث
يبني على البراءة عند الشك في الجزئية، و القائل بالأعم قد يرجع إلى الاحتياط فيما إذا لم يكن المولى في مقام البيان و كان مبناه الاحتياط في تلك المسألة.
فلا وجه لجعل الثمرة: هذا شروع في الرد على الثمرة الثانية. و لا يخفى أن العبارة لم تصغ الثمرة الثانية بلسان الثمرة الثانية و إنما يستنبط ذلك من العبارة.
قلت: و إن كان ...: لا يخفى أن العبارة موهمة، و المناسب: و فيه.
لما عرفت: أي في تعريف علم الأصول.
هي أن يكون نتيجتها: لعلّ حذف كلمة (نتيجتها) أولى، فإن نتيجة المسألة الأصولية هي عين المسألة الأصولية.
الفرعية: أي الشرعية.
فافهم: لعلّه إشارة إلى أن حصول الوفاء و عدمه يرتبطان بقصد الناذر و ليس بالوضع للصحيح و الأعم، فإذا كان الناذر قد قصد الدفع إلى خصوص من يصلي صلاة صحيحة لم يحصل الوفاء بالدفع إلى من يصلي صلاة فاسدة حتّى لو بني على الوضع للأعم، و إذا كان قد قصد الدفع إلى من يصلي و لو صلاة فاسدة يحصل الوفاء بالدفع لمن يصلي صلاة فاسدة حتّى لو بني على الوضع للصحيح.
خلاصة البحث:
هناك ثمرات ثلاث:
الأولى: عدم جواز التمسك بالاطلاق على الصحيح و جوازه على الأعم.
الثانية: الرجوع إلى الاشتغال على الصحيح و إلى البراءة على الأعم، و لكن ذلك باطل، لعدم ارتباط الأصل بذلك، بل بما هو المختار في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين.