كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
هذا على القول بالصحيح.
و أما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال. و ما قيل في تصويره أو يقال وجوه:
١- أن يكون عبارة عن الأجزاء المهمة، كالأركان في الصلاة مثلا، و يكون الزائد عليها دخيلا في المأمور به لا في المسمى.
و فيه ما لا يخفى:
أ- أن اسم الصلاة لا يدور صدقه مدار الأركان، فإنه قد يصدق مع الاخلال ببعض الأركان و قد لا يصدق مع اجتماع الأركان و الاخلال بباقي الأجزاء و الشرائط.
ب- يلزم أن يكون الاستعمال عند اجتماع كامل الأجزاء و الشرائط مجازا، إذ هو من استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل و ليس من استعمال اللفظ الموضوع للكلي في فرده.
٢- أن يكون عبارة عن معظم الأجزاء، و متى ما صدق لفظ الصلاة مثلا في مورد كشف ذلك عن تحقّق المعظم، و متى لم يصدق يكشف عن عدم تحقّقه.
و فيه:
أ- يرد عليه ما أورد أخيرا على الوجه السابق.
ب- يلزم محذور التبادل في مقوّمات الماهية، فالشيء الواحد يكون مقوّما لها على تقدير وجوده و ليس مقوّما على تقدير عدمه.
ج- يلزم محذور الترديد- عند فرض اجتماع تمام الأجزاء- بين أن يكون هذا هو الخارج أو غيره.