كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٩ - خلاصة البحث
مجازا عنده: أي مجازا عند الأعمي.
كما هو واضح: إذ الكل ليس مصداقا للجزء، فالعشرة ليست مصداقا للخمسة مثلا بل بينهما مباينة.
فافهم: لعلّه إشارة إلى أن الخمسة إذا اخذت بشرط عدم الزيادة تكون مباينة للكل، و أما إذا اخذت لا بشرط فلا مغايرة.
فصدق الاسم عليه كذلك: أي عرفا.
يكشف عن وجود المسمى: و هو المعظم.
سيّما إذا لوحظ هذا: أي محذور التبادل و الترديد.
و لا يكاد يكون ...: أي من الواضح أنه في باب المركبات و المقيّدات لا يكاد يكون شيء موضوعا له إلّا ما كان جامعا.
كما عرفت في الصحيح منها: أي كما عرفت عند البحث على القول بالوضع للصحيح من كون الموضوع له هو الجامع بين الأفراد. ثمّ إن الضمير في (منها) يرجع إلى العبادات أو إلى الجوامع.
خلاصة البحث:
إن الجامع بناء على الوضع للأعم قد يصوّر بوجوه خمسة، كلها قابلة للمناقشة.
١- أن يكون اسم الصلاة مثلا موضوعا للأجزاء المهمة كالأركان، و لكنه قابل للمناقشة من ناحيتين.
٢- أن يكون موضوعا للمعظم، و هو قابل للمناقشة من نواحي أربع.
٣- أن يكون موضوعا كوضع الأعلام الشخصية، و لكنه قياس مع الفارق.