كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٤ - توضيح المتن
لا يتحقّق إلّا بعد تعلّق الطلب فكيف يؤخذ متعلقا للطلب، أ ليس ذلك دورا واضحا، فإن ثبوت الطلب فرع ثبوت متعلقه في المرحلة السابقة فإذا كان تحقّق المتعلّق موقوفا على ثبوت الطلب و تعلّقه يلزم توقف الطلب على الطلب.
٢- إن لازم وضع كلمة الصلاة لعنوان المطلوب تحقّق الترادف بينهما فيكون لفظ الصلاة و المطلوب مترادفين، و هو أمر غير محتمل، فان لفظ الصلاة لا يرادف لفظ المطلوب.
توضيح المتن:
بالمهم من لوازمها: هذا من باب تقديم الصفة، أي باللوازم المهمة لمعنى الصحة.
لوضوح اختلافه: أي المهم من لوازمها.
كما لا يوجبه: أي كما لا يوجب تعدد المعنى اختلاف الصحة.
و منه ينقدح: أي من اختلاف الصحة بحسب اختلاف الحالات من السفر و الحضر ...
كان هو المسمى بلفظ كذا: أي بلفظ الصلاة مثلا ...
يؤثر الكل فيه: أي تؤثر كل الأفراد في ذلك الأثر الواحد بواسطة ذلك الجامع.
و الإشكال فيه: هذا الإشكال من قبل الشيخ الأعظم. و هو مبتدأ، و خبره (مدفوع ...).
لبداهة استحالة: أي لبداهة استحالة أخذ عنوان المطلوب الذي لا يحصل إلّا من قبل الطلب في متعلق الطلب.