تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٦ - مسائل رمي الجمار
المسألة السابعة: لا يبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمدا و يجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط [١].
يرمى عنه، و يطاف به»[١]. و في صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يطاف به و يرمي عنه، فقال: «نعم إذا كان لا يستطيع»[٢]، و ظاهر القضية الشرطية انه إذا استطاع و لو في آخر الوقت فعليه الرمي مباشرة، و اما حمله إلى الجمار فهو مقتضى موثقة عمار انه سأل أبا الحسن موسى عن المريض ترمى عنه الجمار قال: «نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه» قلت: لا يطيق، قال: «يترك في منزله و يرمى عنه»[٣]، و لكن لا بد من ان يحمل الحمل إلى الجمار على الاستحباب لصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث فصل الإمام عليه السّلام بين الرمي و الطواف في المريض المغلوب و المغمى عليه بقوله يرمى عنه و يطاف به و لو كان الحمل في الرمي واجبا فإنه يقال يحمل فيرمى عنه و يطاف به، و على الجملة ترك التعرض للحمل إلى الجمار و الاكتفاء بذكر الرمي عنه يعطي عدم لزومه، لأن الحمل كذلك امر يغفل عنه اذهان العامة و لو كان امرا واجبا لوقع التأكيد به في كثير من الروايات و لم يقتصر على ذكره في رواية واحدة، اضف إلى ذلك ما يظهر من التسالم بين الاصحاب على عدم لزوم الحمل إلى الجمار في النيابة عن العاجز.
[١] لما تقدم من ان آخر اعمال الحج بعد افعال يوم النحر طواف الحج و سعيه، و ما دل على ان الحاج إذا طاف طواف النساء بعد طواف الحج و سعيه حل له كل
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٧٦، الباب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٧٦، الباب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٧٥، الباب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٢.