تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨ - الخروج عن المطاف قبل تمام الطواف
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج:
(مسألة ٢) إذا خرج الطائف عن المطاف [١] فدخل الكعبة بطل طوافه و لزمته الإعادة، و الأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
بالبيت، بل هو كطواف المسجد يأبي عن هذا الحمل، و الصحيحة ايضا غير قابلة للحمل على التقية، و الاحوط مراعاة الحدّ إلّا في مقام الاضطرار و الزحام، و ظاهر الصدوق قدّس سرّه جواز الطواف في غير الحدّ، و عن أبي علي جوازه حال الاضطرار، و عن العلامة الميل إليه على ما ذكره في الجواهر.
الخروج عن المطاف قبل تمام الطواف
[١] المنسوب الى المشهور أنّه إذا دخل الطائف الكعبة قبل إكمال طوافه فإن لم يتجاوز النصف بطل طوافه و عليه الإعادة، و أما إذا كان الدخول مع تجاوز النصف يبني على طوافه و يكمله سبع اشواط، و الروايات المستفاد منها حكم الطواف في فرض دخول الكعبة، صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: «يستقبل طوافه»[١]، و ظاهرها بطلان الطواف بدخولها، و مقتضى إطلاق الأمر بالاستقبال عدم الفرق في لزوم الإعادة بين كون دخوله قبل تجاوز النصف او بعده، و موثقة عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة، ثم وجد خلوة من البيت فدخله، قال: «يقضي طوافه و قد خالف السنة فليعد طوافه»[٢] و التقييد بالثلاثة للاشواط حيث يطلق الطواف على الشوط، و لذا ذكرنا أنّ ما ورد في بعض روايات
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٨، الباب ٤١ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٣٨١، الباب ٤١ من أبواب الطواف، الحديث ٩.