تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧ - اعتبار الختان للرجال في طوافهم
النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتمّ طوافه في ثوب طاهر، و إن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة، و إن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه و أزال النجاسة و يأتي بطواف كامل بقصد الأعمّ من التمام و الإتمام على الأحوط [١].
الرابع: الختان للرجال، و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضا [٢] إذا [١] إذا علم نجاسة ثوبه او بدنه اثناء طوافه او تذكر بها فإن كان له ثوب طاهر آخر يلبسه مكانه، لبس ذلك الثوب و يتم طوافه، لأن المفروض ان نجاسته فيما إذا أتى به من الاشواط غير مانع عن طوافه، و الاشواط الباقية أتى بها في ثوب طاهر، و المستفاد من معتبرة يونس بن يعقوب عدم مانعية النجاسة المعلومة في الآنات المتخللة حتى في صورة قطع الطواف، و مقتضاها ايضا إذا لم يكن له ثوب آخر يخرج و يغسله، ثم يأتي ببقية الطواف بلا فرق بين تجاوز النصف او بلوغه و عدمه، إلا أنّ رعاية التفصيل المنسوب الى المشهور بين النصف و عدمه يوجب الاحتياط فيما اذا كان ذلك قبل اكمال الشوط الرابع بالاتيان بسبعة اشواط بعد غسل ثوبه بقصد الأعم من التمام و الاتمام، و ليس في البين وجه للمنسوب، إلّا ما ورد في حدوث الحيض او الحدث اثناء الطواف، و ألحقوا المقام بهما مع ظهور احتمال الخصوصية فيهما كما يأتي، هذا كله مع عدم فوت الموالاة المعتبرة في الطواف، و إلا فالاحوط الإتيان بسبعة اشواط بقصد الأعم من التمام و الاتمام و اللّه العالم.
اعتبار الختان للرجال في طوافهم
[٢] يعتبر في الطواف حتى المندوب منه الختان للرجال، و لا يعتبر في طواف