تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٠ - السن المعتبر في الهدي
الثلاثة بمعنى يعتبر ان لا يكون عمر الحيوان أقل من ذلك المقدار المعتبر، و أمّا الزائد على ذلك فلا يضر. و بتعبير آخر التحديد في ناحية الأقل.
و في صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن علي عليه السّلام: «أنه كان يقول:
الثنيّة من الابل و الثنيّة من البقر، و الثنيّة من المعز، و الجذعة من الضأن»[١]، و المراد من ثنيّ الإبل ما اكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة، و اما الثنيّ من البقر و المعز فهو ما اكمل سنته الاولى و دخل في الثانية او اكمل السنة الثانية و دخل في الثالثة، و القدر المتيقن من التقييد الوارد لصحيحة زرارة ما لم يدخل في السنة الثانية.
و أمّا في اعتبار الزائد يؤخذ في نفيه بالاطلاق كما هو المقرّر في موارد إجمال خطاب المقيد المخصص، و مع الاغماض عن ذلك جاز الاكتفاء بالقدر المتيقن كما هو مقتضى أصالة البراءة عن اعتبار الزائد على ما هو المقرر في دوران أمر الواجب بين الأقل و الاكثر و المطلق و المشروط، و على الجملة ظاهر صحيحة العيص بن القاسم اعتبار الثنيّ في كل من الابل و البقر و المعز و المعتبر في الضأن الجذعة، و يفسر الثني في الإبل ما اكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة، و يقال الثني من البقر و المعز ما اكمل السنة الثانية و دخل في الثالثة، و يقال الثني باعتبار اسقاط ثنيتهما فيها، و في بعض الكلمات بل عن غير واحد ما اكمل السنة الاولى و دخل في الثانية، و الاحتياط طريقه ظاهر لما تقدم من ان التحديد من ناحية أقل السن فقط، و ذكرنا أنّ مقتضى الاطلاق بل و أصالة البراءة الاكتفاء بالداخل في السنة الثانية، و المراد بالجذع من الضأن هو الداخل في الشهر السابع أو ما أكمل السابع و دخل في الثامن او ما لم يتم له سنة، أو كان له سنة
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٠٣، الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ١.