تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧١ - السادس الحلق و التقصير
ان اطوف بالبيت قال: «نعم»[١] و تدل صحيحة محمد بن حمران على ان حرمة الطيب تختص بالحاج المتمتع قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال: «كل شيء إلّا النساء» و عن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال: «كل شيء إلّا النساء و الطيب».[٢]
و يؤيد التفصيل بين المتمتع و غيره فحوى خبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت»[٣]، و ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلا من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال:
«كل شيء إلّا النساء و الطيب» قلت: فالمفرد قال: «كل شيء إلّا النساء»[٤]. و على الجملة مقتضى صحيحة معاوية بن عمار الظاهر في الحاج المتمتع بقرينة فرض ذبح الهدي و الحلق، و كذلك صحيحة محمد بن حمران مؤيدا بما ذكر انه يتحلل بعد الحلق و الذبح من كل شيء كان محرما عليه بالاحرام إلا الطيب و النساء، كما يدل على ذلك ايضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى اصبح فقال: «ربما اخّرته حتى تذهب ايام التشريق، و لكن لا تقربوا النساء و الطيب»[٥]، و هذه الصحيحة ايضا منصرفة إلى حج التمتع لفرض عدم الطواف و مع
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٣٣، الباب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢٣٦، الباب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٤٥، الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٢٣٨، الباب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٤: ٢٣٣، الباب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٦.