تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١ - خروج الطائف عن المطاف أثناء طوافه
(مسألة ٤) اذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بدّ من إعادته [١]، و الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه، هذا مع بقاء الموالاة. و أما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان، و إن كان ذلك عن جهل أو نسيان، و في حكم دخول الحجر التسلّق على حائطه على الأحوط، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا، و إن كان الأظهر جوازه.
(مسألة ٥) إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته.
مع مدّ اليد المذكور، و كفاية خروج معظم اجزاء بدنه عن فضاء الصفّة حتى بناء على أنّ فضائها كنفسها يحسب من البيت.
خروج الطائف عن المطاف أثناء طوافه
[١] قد تقدم الكلام في ذلك في اشتراط الطواف بكونه من خارج حجر اسماعيل و إن لم يكن شيء من الحجر داخلا في البيت، و على الجملة حجر إسماعيل و إن لم يكن جزء من البيت بل هو خارج عنه، إلّا أنه خارج عن المطاف بلا فرق بين الطواف الواجب و المندوب، و في صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ قال: «لا، و لا قلامة ظفر، و لكن إسماعيل دفن أمّه فيه فكره أن يوطأ، فجعل عليه حجرا و فيه قبور الانبياء»[١] و نحوها غيرها، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: «يعيد ذلك الشوط»[٢] و في صحيحة معاوية بن عمار الاخرى عن
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٣، الباب ٣٠ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٦، الباب ٣١ من أبواب الطواف، الحديث ١.