تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٩ - الأول منها الاحرام للحج
واجبات الحج
تقدّم أنّ واجبات الحج ثلاثة عشر، ذكرناها مجملة و إليك تفصيلها:
الأوّل: الإحرام [١]: و أفضل أوقاته يوم التروية، و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام، و لا سيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان و يخرجان قبل خروج الناس، و تقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.
فصل في واجبات الحج
الأوّل منها الاحرام للحج
[١] قد تقدم أنّ الاحرام لحج التمتع من مكّة اول واجب من واجبات حج التمتع بعد الفراغ من عمرته، و يقع الكلام في المقام في جهتين، الاولى: في آخر وقت لاحرام حج التمتع بحيث لا يكون بعده الاحرام لحجّه، و الثانية: في أول وقت يجوز فيه الاحرام له، أمّا الجهة الاولى فقد تعرّضنا لها عند التكلم في آخر وقت يفوت مع التأخير اليه في عمرة التمتع، و ذكرنا أنه و ان اختلفت الروايات في آخر وقت إدراكها إلّا ان الاختلاف بينها محمول على ما كان في ذلك الزمان من اختلاف الناس في الوصول إلى عرفات، أو على فوت فضل الاحرام بحج التمتع و الخروج بعده الى عرفات من طريق منى، و كل ذلك بقرينة صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة»[١]. و من الظاهر أنّ غاية ما يمكن في ذلك الزمان لمن أتمّ عمرته بمكة عند الزوال من يوم عرفة أن يدرك من الوقوف بعرفات مسمّاه قبل غروب الشمس، و لا يمكن في مثل عصرنا أيضا لمن أتم عمرته عند الزوال
[١] وسائل الشيعة ١١: ٢٩٥، الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١٥.