تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤١ - من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه عليه الصوم
المسألة التاسعة: إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام [١]:
ثلاثة في الحج في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة، و سبعة إذا رجع إلى بلده، و الأحوط أن تكون السبعة متوالية؛ و يجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع و يعتبر فيها التوالي.
فإن لم يرجع إلى بلده و أقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك.
صامه نافلة له»[١]، و الرواية و إن كان في سندها محمد بن عبد اللّه بن هلال و لم يوثق.
و كذا عقبة بن خالد، إلّا أنّ كليهما من المعاريف الذين لم يرد في حقهما قدح.
فإنه يقال: لم يفرض فيها فرض حصول التمكن من الهدي بعد انقضاء ايام النحر فيحمل على صورة حصوله قبل انقضائها جمعا بينها و بين صحيحة أبي بصير المتقدمة التي ورد فيها فرض حصوله بعد انقضائها.
من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه عليه الصوم
[١] من لا يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و لو بالإيداع كما مر، فعليه بدل الهدي صيام عشرة ايّام، ثلاثة ايام متوالية طوال ذي الحجة و الافضل ثلاثة ايام قبل يوم التروية و يومها و يوم عرفه على المشهور عند اصحابنا، و تكون سبعة ايام بعد رجوع الحاج إلى اهله قال: اللّه عزّ و جلّ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، و قد تقدم أنّ قوله سبحانه ذلِكَ لِمَنْ لَمْ الخ، راجع إلى التمتع بالعمرة إلى الحج لا إلى ما استيسر من الهدي، و المراد من قوله سبحانه فَصِيامُ
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٧٨، الباب ٤٥ من أبواب الذبح، الحديث ٢.