تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٣ - لا يجوز الفصل بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و بين إحرام حج التمتع
المسألة الاولى: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير [١]، لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء.
المسألة الثانية: يتضيّق وقت الإحرام للحج فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة.
الزوال و الخروج من مكة قبله، بحيث يدرك صلاة الظهر و يقيمها بمنى.
مسائل الإحرام للحج
[١] ينبغي التكلم في المسألة في جهتين، الاولى أنّ المتمتع إذا فرغ من عمرته، هل يجوز له الاتيان بعمرة مفردة قبل الحج بأن يفصل بين عمرة التمتع التي فرغ منها و بين إحرامه للحج، الاحرام بعمرة مفردة أم لا؟ الثانية هل يجوز لمن احرم للحج قبل الفراغ من مناسك الحج ان يحرم بالعمرة المفردة ام لا يجوز إلا بعد إكمالها؟
لا يجوز الفصل بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و بين إحرام حج التمتع
أمّا الاولى: فالظاهر أنه لا يجوز الفصل بين الفراغ من عمرة التمتع و الاحرام للحج بعمرة مفردة، بل يعتبر في عمرة التمتع ان تتصل باحرام حجّه، و ان المعتمر بعمرة التمتع محتبس للحج حتى إذا اراد الخروج من مكة لحاجة دعته إلى الخروج منها فعليه ان يحرم للحج من مكة و يخرج منها، فان لم يرجع إلى مكة يذهب باحرامه الى عرفات على ما تقدم، و إن خرج من مكة بلا إحرام فإن رجع إلى مكة في الشهر الذي اعتمر بعمرة التمتع فيدخل مكة بغير احرام، و إن رجع إليها بعد انقضاء ذلك الشهر يحرم من الميقات للعمرة فتكون عمرته الثانية هي عمرة التمتع، و أمّا عمرته الاولى فإمّا تبطل أو تتبدل بالعمرة المفردة، فيكون عليه طواف النساء. و قد ذكرنا سابقا أنّ