تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٧ - الواجب السابع و الثامن و التاسع طواف الحج و صلاته و السعي
[الواجب السابع و الثامن و التاسع] طواف الحج و صلاته و السعي
الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج: الطواف و صلاته و السعي، و كيفيتها و شرائطها هي نفس الكيفية و الشرائط [١] التي ذكرناها في طواف العمرة و صلاتها و سعيها.
امرأة رمت و ذبحت و لم تقصّر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل، ما حالها؟
و ما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: «لا بأس به يقصر و يطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحلّ من كل شيء»[١]، و ربما يقال بأن مدلول الصحيحة هو لزوم الإعادة و الحكم مطلقا حتى في صورتي الجهل و النسيان، حيث لا يمكن الالتزام بأن الصحيحة ناظرة إلى صورة العمد و علم المرأة بالحكم، و فيه ان مقتضى الجمع بين صحيحة جميل بن دراج و هذه الصحيحة الالتزام باستحباب اعادة الطواف و السعي بعد التقصير لان صحيحة جميل تدل على الاجزاء لا على نفي الاستحباب، و يبقى إطلاق صحيحة علي بن يقطين بالإضافة إلى العالم العامد بحاله من لزوم الإعادة.
طواف الحج و صلاته و السعي
[١] و ذلك فإن كلّا من الطواف و صلاته و السعي حقيقة واحدة في نفسها و كيفيتها في موارد وجوبها و اعتبارها، و إن اختلفت موارد الاعتبار من حيث العدد و بعض الاحكام، مثلا يعتبر في عمرة التمتع طواف واحد و في المفردة طوافان و في حج التمتع ثلاثة، و في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في بيان طواف الحج: «ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه و تقبّله، و إن لم تستطع فاستلمه بيدك و قبّل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله و كبّر و قل كما قلت حين طفت البيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٧، الباب ٤ من أبواب الحلق و التقصير.