تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨١ - من لم يتمكن من الوقوف الاختياري
المسألة الخامسة: من لم يتمكن من الوقوف الاختياري- الوقوف فيما بين الطلوعين- في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر، أجزأه الوقوف الاضطراري- الوقوف وقتا ما- بعد طلوع الشمس الى زوال يوم العيد، و لو تركه عمدا فسد حجّه [١].
و كيف ما كان يلحق الناسي بالجاهل ايضا، و لكن في ثبوت كفارة الشاة عليه تأمل لاحتمال اختصاصها بالجاهل و اللّه العالم.
من لم يتمكن من الوقوف الاختياري
[١] كما يدلّ على ذلك جملة من الروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها، و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع»[١] و منها موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة[٢]، و صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج»[٣] و موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد ادرك الحج»[٤] و نحوهما غيرهما، و ما قال الصدوق قدّس سرّه في العلل: الذي أفتي به و أعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن حسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٣٤، الباب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٣٥، الباب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٤٠، الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٩.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٤١، الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ١١.