تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٣ - أحكام المحصور
أحكام المحصور
(مسألة ١) المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام.
(مسألة ٢) المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا و يواعد أصحابه [١] أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين، فإذا جاء الوقت تحلّل في مكانه
أحكام المحصور
[١] و في مضمرة زرعة التي رواها في المقنع عن سماعة قال: سألته عن رجل أحصر في الحجّ، قال: «فليبعث بهديه إذا كان مع اصحابه، و محله ان يبلغ الهدي محله، و محله منى يوم النحر إذا كان في الحجّ، و إن كان في عمرة نحر بمكة فإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد و فى و إن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء اللّه تعالى».[١]
و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل احصر فبعث بالهدي؟ فقال: «يواعد أصحابه ميعادا، فإن كان في حجّ فمحل الهدي يوم النحر، و إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، و إن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها، فإذا كانت تلك الساعة قصّر و أحل. و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة إن أقام مكانه، و إن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، و إن كان عليه الحج فرجع إلى أهله و أقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل فإن ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ لم يكن عليه شيء، و لكن يبعث من قابل و يمسك
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٨٢، الباب ٢ من أبواب الاحصار و الصد، الحديث ٢، المقنع: ٧٧.