تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥ - اذا قطع طوافه لمرض
طوافها وجب عليها قطعه و الخروج من المسجد الحرام فورا، و قد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف.
(مسألة ٧) إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع او وجع في البطن أو نحو ذلك، فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته إعادته [١]، و إن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالإتمام و الإعادة بعد زوال العذر.
نجاسته و هو حال الطواف في الأمر الثالث منها، و هو اشتراط الطهارة من الخبث حيث تعرضنا في المسألة الثالثة من الأمر الثالث، كما تعرّضنا لحكم المرأة التي حاضت اثناء طوافها في العمرة في المسألة السابعة من الامر الثاني.
اذا قطع طوافه لمرض
[١] روى اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل طاف طواف الفريضة، ثم اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف، فقال: «إن كان طاف اربعة اشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة اشواط، فقد تمّ طوافه، و إن كان طاف ثلاثة اشواط و لا يقدر على الطواف فإنّ هذا مما غلب اللّه عليه، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوما او يومين، فإن خلته العلّة عاد فطاف اسبوعا، و إن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا، و يصلي هو ركعتين و يسعى عنه و قد خرج من إحرامه»[١] الحديث، و قد يظهر من كلماتهم ان الموضوع للإعادة القطع قبل تجاوز النصف، و البناء للاتمام بعد تجاوزه، و انه مستفاد من هذه الرواية و ممّا ورد في حدوث الحدث أثناء الطواف و طروّ الحيض اثنائه، فإن اربعة اشواط تجاوز النصف و ثلاثة ما لم يكمل بعدها شوطا آخر قبل تجاوز النصف، حيث
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٣٨٦، الباب ٤٥ من أبواب الطواف، الحديث ٢.