تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥ - فصل في الطواف و شرائطه
الطواف، هو الواجب الثاني في عمرة التمتع، و يفسد الحج بتركه عمدا، سواء أكان عالما بالحكم أو كان جاهلا به أو بالموضوع [١]
فصل في الطواف و شرائطه
[١] من واجبات عمرة التمتع الطواف، و كذا الحج تمتعا كان او غيره، كما هو واجب في العمرة المفردة على ما تقدم عند الكلام فيها، و يبطل كل من الحج و عمرة التمتع بتركه متعمدا مع العلم بلا خلاف بل مع الجهل ايضا على الاظهر، كما صرّح بذلك جماعة، و يدلّ على البطلان بتركه في الحج و لو جهلا، مضافا الى كون ذلك مقتضى الجزئية صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة: قال: «إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة»[١] و يؤيّدها خبر علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال: «إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة»[٢] و هي على رواية الشيخ مضمرة، و على رواية الصدوق مسندة إلى أبي الحسن عليه السّلام إلّا أنّ فيه: سها أن يطوف. و أما البطلان في عمرة التمتع فهو مقتضى كونه جزءا لها.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٤، الباب ٥٦ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٤، الباب ٥٦ من أبواب الطواف، الحديث ٢، التهذيب ٥: ١٢٧/ ٤١٩، الفقيه ٢: ٢٥٦/ ١٢٤.