تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٧ - مستحبات الرمي
المسألة الثانية: يعتبر في الحصيات أمران:
١- أن تكون من الحرم، و الأفضل أخذها من المشعر [١].
٢- أن تكون أبكارا على الأحوط، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك [٢] و لا بأس برمي المشكوك، و يستحب فيها أن تكون ملونة و منقّطة، و رخوة، و أن يكون حجمها بمقدار أنملة، و أن يكون الرامي راجلا و على طهارة.
اغتسل من جنابته بغسل ترتيبىّ و دخل في الصلاة ثم شك بعد دخوله فيها في انه غسل ثوبه مرتين او مرة واحدة، فيحكم بصحة غسل الثوب، أو شك في انه غسل عند اغتساله تمام جانبه الايسر او بقي منه شيء فيحكم بصحة الغسل من جنابته أي بتماميته، فيجوز له إتمام تلك الصلاة، بل الدخول في صلاة اخرى بعدها، كما يمكن جريان قاعدة التجاوز في رميته المشكوكة لمضيّ محلّها، حيث إنّ محلّها كان قبل الذبح، و أمّا إذا شك بعد دخول الليل في إصابة بعض رمياته فتجري قاعدة التجاوز لمضي محله و إن لم يذبح و لم يقصّر لعذر، و إن شئت قلت الشك تعلق بفوت رمية جمرة العقبة، فالاصل عدم فوتها.
[١] قد تقدم الكلام في ذلك في بيان اعتبار كون الرمي بسبع حصيات.
مستحبات الرمي
[٢] المشهور اعتبار كون الحصيات ابكارا بان لم تستعمل في الرمي سابقا، و قد ورد ذلك في مرسلة حريز فإنه روى عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حصى الجمار، قال: «لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، و من حصى الجمار»[١]، و في خبر عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأخذ من حصى الجمار»[٢]، و لضعف
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٦٠، الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٦٠، الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٢، الفقيه ٢: ٢٨٥/ ١٣٩٨.