تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٨ - مسائل رمي الجمار
المسألة الاولى: يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، و لو خالف، وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب، و لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان. نعم، إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعا، و لا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة [١].
متعمدا لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل»[١] فلا تصلح للمعارضة لمادل على تمام الحج و حلية النساء بعد طواف النساء بعد الاتيان بطواف الحج و سعيه في يوم النحر أو بعده، فإن امكن حملها على الاستحباب فهو، و إلا فلا يمكن الأخذ بها في مقابل الروايات المعتبرة التي رواها المشايخ الثلاثة، و هذه لم يذكرها إلّا الشيخ قدّس سرّه و لم يعهد العمل بها من احد، بل لو فرض وصول النوبة إلى الاصل العملي فمقتضاه عدم جزئية رميها و البراءة عن وجوب إعادة الحج و اللّه العالم.
مسائل رمي الجمار
[١] بلا خلاف يعرف، و يدلّ على الترتيب المذكور صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها قال: قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، قال: «يعود و يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة و إن كان من الغد»[٢] و صحيحة الحلبي و معاوية بن عمار جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: «يعيد على الوسطى و جمرة العقبة»[٣]. و ظاهرها عدم الفرق بين العالم و الجاهل و الناسي بل لا يبعد انصرافهما كغيرهما عن صورة العلم.
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٦٤، الباب ٤ من أبواب العود إلى منى، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢٦٦، الباب ٥ من أبواب العود إلى منى، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٢٦٦، الباب ٥ من أبواب العود إلى منى، الحديث ٣.