تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٩ - مسائل رمي الجمار
و قد تقدم ان المعتبر رمي كل واحدة من الجمرات بسبع حصيات، و ان الرمي المعتبر في ايام التشريق كرمي الجمرة يوم النحر.
و على ذلك فلو رمى الجمار على الترتيب المذكور، و لكن نقص في رمي السابقة، نسيانا فإن كان الناقص هو ثلاث حصيات أو أقلّ أكمله و لا يعيد الرمي اللاحق، و أما إذا كان النقص باربع أو أزيد اعاد الرمي عليها و على اللاحق بسبع حصيات، و يدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها: و قال في رجل رمى الجمار، فرمى الاولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع، قال: «يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ، و إن كان رمى الأولى بثلاث و رمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهن جميعا بسبع سبع»[١] و نحوها صحيحته الاخرى.[٢]
ثم إنّ التفكيك المفروض في الصحيحتين برمي احدها ناقصا و رمي الباقي بسبع و سبع يتصور في صورة النسيان و لا يتفق في حق الجاهل بالحكم الشرعي عادة، و مقتضى إطلاق ما تقدم من لزوم تدارك الرميات الباقية فيما إذا كان الناقص ثلاث حصيات أو أقل، عدم الفرق بين كون التدارك موجبا لفوات الموالاة بأن كان الفصل بين اربع حصيات المرمية و الثلاثة الباقية فصلا طويلا ام لا، و دعوى اعتبار الموالاة، و إلّا يجب إعادة الرمي على السابق و اللاحق مطلقا بلا وجه كما لا يخفى.
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٦٧، الباب ٦ من أبواب العود إلى منى، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢٦٧، الباب ٦ من أبواب العود إلى منى، الحديث ٢.