تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٦ - إذا ظهر العيب في الهدي بعد الشراء
المسألة الاولى: إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فقيل بجواز الاكتفاء به و لكنّه مشكل في الهدي الواجب و الأحوط عدم الاكتفاء به [١].
و يظهر من الصحيحة جواز الموجوء هديا حتى مع التمكن من غيره حيث ذكر عليه السّلام تقديمه على فحولة المعز مع ان المعز مجزئ في الهدي مع التمكن من شراء الفحل من الضأن، و هل يلحق المرضوض الخصيتين و المجبوب بالخصي او بالموجوء مقتضى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة عدم الجواز، و أن يقال إنّ الحيوان الذي يراد منه اكل لحمه لا يعد حتى خصاه نقصا فما ورد فيه النهي مع عدم عدّ ما فيه نقصا، بهذا اللحاظ يؤخذ به ككونه مقطوع الاذن، حيث ورد النهي عنه في معتبرة السكوني و يلتزم في غيره بالجواز و عليه فلا بأس بما يكون مشقوق الاذن و مثقوبها، و ما تقدم في المهزول قد يقال إن المعيار في الهزل ان لا يكون على كليته شحم، و قد ورد ذلك في خبر الفضل و يناقش في سنده و يقال المراد ان لا يقال عرفا انه مهزول، فهذا المقدار يكفي في الاجزاء كان على كليتيه شحم ام لا، و لكن ما ورد في انه إذا اشترى مهزولا فوجده سمينا او بالعكس ربما يشير إلى الاوّل، و كيف ما كان فاشتراط السلامة و عدم النقص في الهدي على ما تقدم معتبر في صورة التمكن من الصحيح و عدم الناقص، و إلّا فمع عدم التمكن الّا من الناقص مع صدق عناوين الانعام الثلاثة لا تصل النوبة إلى الصيام كما صرّح بذلك جماعة، و يدل عليه ما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار و غيرها من اجزاء ما استيسر من الهدي.
مسائل الهدي
إذا ظهر العيب في الهدي بعد الشراء
[١] يستدل على جواز الاكتفاء بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في