تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠ - النقصان في الطواف
النقصان في الطواف:
(مسألة ١٠) إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت الموالاة بطل [١] طوافه و إلّا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف. و قد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا.
(مسألة ١١) إذا انقص من طوافه سهوا فإن تذكّره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد و على الجملة الترخيص في الاستراحة أثناء الطواف و كذا ما ورد فيه الترخيص اثناء السعي بمناسبة الحكم و الموضوع ظاهر في الاستراحة القصيرة التي لا يفوت معها الموالاة، بأن يأتي بعض الاشواط صباحا و البقية بعد الاستراحة الى قريب الظهر، و نظير ذلك ما ورد في البناء على الاشواط المأتى بها بعد ما خرج لحاجته و حاجة غيره ثم رجع ليكملها فإنه لا يجوز التأخير بمقدار يوم او يومين، بل بالمقدار المتعارف للحاجة العرفية، و إن فاتت الموالاة مع الفصل بالخروج و الرجوع على ما تقدم.
أقول: ما ذكر من اعتبار عدم فوت الموالاة العرفية في الاستراحة و كذا في الخروج الى الحاجة اثناء الطواف و ان يكون الخروج و الرجوع بمقدار الحاجة العرفية في مثل هذه المقامات و ان يكون موردا للتأمل إلّا أنّ رعايتهما احوط.
النقصان في الطواف
[١] إذا قصد الطواف و أتي ببعض الاشواط ثمّ رجع عن قصده و بنى أن لا يتمّه، ثم بدا له في الإتيان يجوز له، بل الاحوط البناء على ما أتى به من الاشواط إذا لم تفت الموالاة و لم يخرج عن المطاف، فإن قصد عدم الإتمام في الاثناء لا يكون مبطلا و قاطعا للطواف، بخلاف ما إذا كان بعد فوت الموالاة، فإن مقتضي اعتبار الموالاة أن يستأنف الطواف من الاول. نعم إذا خرج من المطاف وفاتت الموالاة بخروجه يأتي فيه ما تقدم من الاحكام في قطع الطواف و الخروج عن المطاف عمدا.