تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠ - اعتبار ستر العورة في الطواف
الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط [١] و يعتبر في الساتر الإباحة، و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه.
اللثام صحيح، و لا يجوز في الفرض ان يستنيب لحجّه، لأنّ ما ورد في استنابة الحي وارد في العاجز عن قطع المسافة كالشيخ و المريض لا العاجز عن بعض اعمال الحج او العمرة، و أما مع تمكنه من الختان و الحج فيما بعد فالمتعيّن تأخير الحج إلى السنة القادمة.
اعتبار ستر العورة في الطواف
[١] يستدل على الاعتبار بالنبوي الطواف بالبيت صلاة، و مقتضاه اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط و الموانع في الطواف ايضا، فيكون الستر المعتبر في الصلاة و هو كونه بالثوب و اللباس معتبرا في الطواف ايضا، إلّا إذا قام دليل خاص على عدم اعتباره في الطواف كعدم اعتبار الطهارة في الآنات المتخللة في الطواف في بعض الصور، و لكن النبوي لضعف سنده لا يمكن الاعتماد عليه، و لم يظهر استناد المشهور اليه حتى في المقام ايضا، و بعضهم لو لا جلّهم اعتمدوا بالروايات المتعددة الواردة فيها النهي عن طواف العاري و العريان، و استفادوا منها الاعتبار، و تلك الروايات المنقولة بطرقنا و بطرق العامة و لو كانت ضعيفة مع لحاظ كل منها في نفسها إلّا أنّ دعوى الاطمينان بصدور بعضها عن الإمام عليه السّلام ليست بجزاف، و لكن بين غير العريان و ساتر العورة اختلاف، حيث ربما يكون الشخص غير عريان حيث يكون لابسا للثوب و لكن يمكن ان تكون عورته غير مستورة لانخراق في ثوبه في ناحية عورته، و قد يكون عاريا، و لكن كانت عورته مستورة بيده او بالطين و الحشيش، لا يبعد ان يكون المستفاد منها الأمر بلبس الثوب كالأمر الوارد بالصلاة في قميص و إزار لاعتبار ستر العورة في الطواف ايضا كالصلاة بالثوب، و لو لم يكن هذا اظهر فلا أقل من كونه