تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨ - الزيادة في الطواف
بالإضافة إلى التذكر في صورة النقيصة أي الدخول في الثامنة. نعم بما ان العدول من شوط بعد تحقق الطواف بقصد جعله شوطا من طواف آخر على خلاف القاعدة، و تختص الإضافة بصورة التذكر قبل إكمال الثامنة او عند تمامها ففي غير ذلك فلا يبعد الحكم بالصّحة، و الاحوط ان يكمل الزائد بقصد طواف آخر لتحقيق سبعة اشواط لعدم تمامية الدليل على بطلان الطواف بالزيادة السهوية، و اما رواية عبد اللّه بن محمد فقد تقدم أن في سندها ضعف و مع الاغماض عنه فالزيادة الموجبة للبطلان في الصلاة هي الزيادة العمدية لا السهوية إلّا في الركوع و نحوه، فمطلق الزيادة الموجبة لبطلان الصلاة هي العمدية فلا تكون الزيادة في الطواف سهوا مبطلا له، و الاستدلال على بطلان الطواف حتى بالزيادة السهوية بالاخبار الواردة في لزوم إعادة الطواف بالشك في عدد الاشواط، كما إذا شك في ان شوطه هو السادس او الثامن او ان شوطه الذي لم يفرغ منه سابع او ثامن لا يمكن المساعدة عليه، حيث يمكن ان يكون الحكم بالبطلان لاعتبار العلم بعدد اشواطه حال الطواف، نظير ما ذكر في عدد الركعات الثلاثية و الثنائية و الركعتين الاوليتين من الرباعية، و دعوى أنّ إتمام الزائد على السبع باشواط حتى يصير اربعة عشر شوطا يوجب تحقق القران بين الطوافين، و هو غير جائز في الفريضة، و يستثنى من عدم الجواز ما إذا طاف بالثمانية سهوا فيؤخذ في غيره بإطلاق عدم جواز القران في الفريضة الموجب لقطع الزيادة بقصد طواف آخر لا يمكن المساعدة عليها.
و ذلك فإنه يمكن ان يستظهر من صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة انه إذا زاد الطائف في طواف الفريضة شيئا و لو سهوا بأن دخل في الثامنة فعليه إكمال الزائد باربعة عشر شوطا، فالموضوع لإكمال الزائد في صورة السهو الدخول في الثامنة و من