تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٨ - نسيان الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء
(مسألة ١١) اذا نسي الطواف و تذكّره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأوّل من دون حاجة إلى تجديد الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكّة و مضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكّة كما مرّ [١].
سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع؟ قال:
«يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرته، و وكّل من يطوف عنه ما تركه في طوافه»[١]. و فيما رواه في قرب الاسناد بدل الهدي بدنة، و كذا في البحار، و لكن في طريق الحميري في قرب الاسناد عبد اللّه بن الحسن و طريق المجلسي الى كتاب علي بن جعفر نفس طريق الشيخ و مع دوران الأمر في الرواية في كتاب علي بن جعفر بين البدنة و الهدي يكون أمر الواجب مردّدا بين مطلق الهدي الصادق على الشاة أو خصوص البدنة، و يكون مقتضى اصالة البراءة عن التعيين كفاية الشاة، و لكن عن جماعة و منهم صاحب الجواهر قدّس سرّه عدم وجوب الكفارة على الناسي إذا كان الوقاع على اهله قبل التذكر لحديث رفع النسيان و غيره، و الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في الوقاع بعد التذكر غايته أنها مطلقة يرفع اليد عن إطلاقها بحديث الرفع و غيره، كما هو الحال بالإضافة إلى سائر أدلّة الكفارات. و دعوى انها ظاهرة في الوقاع قبل التذكر ليكون مخصصا للادلة النافية، نظير ما ورد في كفارة الصيد على الجاهل اثباتها على مدعيها، حيث لم يذكر علي بن جعفر في سؤاله كيف يصنع بعد تذكّره. نعم ما ذكر في إطلاق الكفارة هو الاحوط.
نسيان الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء
[١] إذا نسي طواف عمرة التمتع أو الحج، فإن كان تذكره عند كونه بمكّة قضاه
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٥، الباب ٥٨ من أبواب الطواف، الحديث ١، التهذيب ٥: ١٢٨/ ٤٢١، قرب الإسناد:
١٠٧، مسائل علي بن جعفر: ١٠٦/ ٩.