تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٣ - من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه عليه الصوم
مقتضاها جواز الاتيان بصوم ثلاثة ايام في أي جزء من شهر ذي الحجة، و يدل على ذلك من الروايات ما رواه الشيخ قدّس سرّه في الصحيح عن عبد اللّه بن مسكان قال: حدثني أبان بن الأزرق عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: «من لم يجد الهدي و أحبّ ان يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك»[١]، و ما رواه الكليني قدّس سرّه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال: «من لم يجد هديا و أحبّ أن يقدّم الثلاثة الايام في اول العشر فلا بأس به»[٢] هذا على ما في الوسائل، و روي في باب آخر الرواية عن الكليني قدّس سرّه عن عدة من اصحابنا عن سهل عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام[٣].
و الرواية بهذا السند ضعيفة لوقوع سهل بن زياد، و بحسب النقل الاول صحيحة لأن الراوي عن البزنطي سهل بن زياد و احمد بن محمد جميعا، و الموجود في الكافي احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام، و حيث إنه قدّس سرّه روى قبل ذلك عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى، و بدأ الرواية التي بعدها باحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة، حمل صاحب الوسائل البدء باحمد بن محمد بن أبي نصر على التعليق على الرواية السابقة، حيث إن الكليني لا يمكن إن يروي عن احمد بن محمد بن أبي نصر بلا واسطة و كأن الواسطة من ذكره في الرواية السابقة،
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٨٠، الباب ٤٦ من أبواب الذبح، الحديث ٨، التهذيب ٥: ٢٣٥/ ٧٩٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ١٩٩، الباب ٥٤ من أبواب الذبح، الحديث ١، الكافي ٤: ٥٠٧/ ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ١٧٩، الباب ٤٦ من أبواب الذبح، الحديث ٢.