تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦١ - إذا زاد على الأشواط السبعة شوطا أو أقل أو أكثر سهوا
(مسألة ١) إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه [١] و صحّ طوافه، و إن كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد و يجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة.
يحكم ببطلان الطواف على ما تقدم، و أما إذا لم يكمله فلا يحكم ببطلانه من جهة القران لعدم تحقق القران و لا من جهة الزيادة لأن المفروض أنّ الزائد أتى به بقصد طواف آخر، نعم هذا فيما إذا قصد الإتيان بطواف آخر بعد الفراغ عن الطواف الاوّل، و أمّا إذا قصده من الاول او في اثنائه يكون طوافه محكوما بالبطلان مع علمه بكون القران مبطلا، حيث إن معه لا يتحقق قصد الإتيان بالطواف المأمور به بقصد التقرب.
إذا زاد على الأشواط السبعة شوطا أو أقلّ أو أكثر سهوا
[١] قد تقدم الكلام فيما زاد على سبعة اشواط ببعض الشوط او الشوط الكامل عند التكلم في صورة الزيادة العمدية.
بقي في المقام أمران احدهما: أنه إذا زاد على الاشواط السبعة شوطا او أقل او اكثر سهوا فإتمام الزائد اربعة عشر شوطا غير واجب، بل للمكلف ان يقطع ذلك الطواف و يعيده بناء على انه عند الزيادة السهوية يكون الطواف الواجب هو الطواف الثاني، الذي يتحقق باكمال الزائد بستة اشواط اخرى، و كذا بناء على ان الطواف الواجب هو الاول، و الثاني طواف مندوب قد أمر به ليخرج الزائد في الطواف الواجب عن الزيادة فيه، بجعله جزء من الطواف المندوب. فإن غاية ذلك أنه إذا رفع اليد عن الطواف الاول و اعاده بعد ذلك فقد ابطل الطواف الاول بقطعه و قطع ما أتى به بقصد الطواف الواجب لا بأس به، و ليس قطعه كقطع صلاة الفريضة التي ذكروا الاجماع و التسالم على عدم جواز قطعها، و ما لا يجوز قطعه هو قطع نفس الحج او العمرة بعد الدخول بهما لا عدم جواز قطع جزء من اجزائهما، ثم الإتيان بذلك الجزء، بل لو قيل بأن الطواف الثاني