تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٦ - اعتبار المباشرة في رمي الجمار
[الثالث عشر] رمي الجمار
الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث: الاولى، و الوسطى و جمرة العقبة. و يجب الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، و إذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط، و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختيارا [١].
اعتبار المباشرة في رمي الجمار
[١] يجب رمي الجمار يوم الحادي عشر، و الثاني عشر، بلا خلاف معروف أو منقول، و يشهد له ما ورد فيمن ترك الرمي يوم النحر كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس؟ قال: «يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و الاخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرّق بينهما، يكون احدهما بكرة و هي للأمس، و الاخرى عند زوال الشمس»[١] كما يدل على وجوب الرمي يوم الثاني عشر، ما ورد من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ارم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة»[٢] فإن الظاهر ان كل يوم غير يوم رمي جمرة العقبة، خاصة و رواية بريد العجلي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال: «فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه»، قلت: فإن لم يذكر إلّا يوم النفر قال: «فليرمها و لا شيء عليه»[٣]، فإن ظاهرها وجوب الرمي يوم الثاني ايضا، و بما ان في سندها حسن بن الحسين اللولؤي فتصلح
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٧٢، الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٦٨، الباب ١٢ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٧٣، الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٣.