تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٢ - السن المعتبر في الهدي
و إذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السّن المعتبر فيه لم يجزئه [١] ذلك و لزمته الإعادة.
من اجزاء تبيع، و لكن لا يخفى ان المنافاة انما هي لو بني على ان الثنى ما اكمل الثانية و دخل في الثالثة، و أمّا إذا قلنا إنه ما اكمل السنة الاولى فيتحد مع التبيع، حيث ذكروا في الزكاة ان التبيع ما اكمل السنة الاولى و قد تقدم أنّ الثابت من اعتبار الثني في البقر و المعز اكمال السنة الاولى و الدخول في الثانية.
و أمّا ما في صحيحة الحلبي «فلا يضرّ بأيّ اسنانها ضحيت»، فظاهرها ان الاسنان المعتبرة في الإبل غير معتبرة في البقر فلا ينافي ان يقيد اطلاقها بالثني الوارد في صحيحة العيص و غيرها المعتبر في ناحية المعز ايضا بأن يكمل السنة الاولى و الثانية و دخل في الثانية و الثالثة على قرار ما تقدم، و امّا ما يقال من ان عنوان البقر لا يصدق على ولد البقر ما لم يكمل سنته الاولى، فيقال لولدها فيه عنوان العجل فلا يمكن المساعدة عليه، فإن عنوان العجل كعنوان تبيع لا ينافي صدق عنوان البقر المراد به احد الانعام الثلاثة- أي جنس تلك الانعام-.
[١] و ذلك لعدم الفرق في اشتراط ما تقدم من السن من الحيوان بين صورة الجهل و العلم، كما هو مقتضى صحيحة عيص و غيرها، و على الجملة الاجزاء عند الجهل يكون امّا لأخذ العلم بالسن و الاعتقاد به، او لقيام دليل على الإجزاء في صورة فقد الأمر المعتبر عند الجهل بفقده، و شيء منهما غير محقق في اشتراط السن في الهدي فيلزم إعادته.