تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٠ - الذبح أو النحر في منى
الحسن بن علي بن فضال عن عبيس عن كرام عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتع و لم يجد ما يهدي و لم يصم الثلاثة ايام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم، قال: «لا، بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت»[١]. و لا ينافى ما تقدم، لأنه لا دليل على اتحاد الروايتين فيمكن أن يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام وجدان الهدي بعد النفر و يسأله أخرى عما إذا وجد ثمن الهدي يوم النفر الثاني، بل و يستفاد كون ايام الذبح ثلاثة ايام من صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام حيث ورد فيها قال: و قال: «إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر و الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث»[٢] بناء على ان المراد الثالث من يوم النحر كما لا يبعد، لا الثالث من بعد يوم النحر ليساوي ايام التشريق.
و أمّا صحيحة علي بن جعفر عن اخيه عليه السّلام قال: سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟
فقال: «اربعة ايام» و سألته عن الاضحى في سائر البلاد؟ قال: «ثلاثة ايام»[٣]، فمضافا إلى معارضتها بظاهر ما دل على ان الاضحى ثلاثة ايام بمنى كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: «الاضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار»[٤] محمولة على الهدي المستحب، و نحوها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[٥]، و يدل ايضا على كون ايام الذبح ثلاثة ايام من يوم النحر حسنة كليب الاسدي، قال: سألت:
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النحر فقال: «أما بمنى ثلاثة ايام، و أمّا في البلدان فيوم
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٧٧، الباب ٤٤ من أبواب الذبح، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ١٣٧، الباب ٢٨ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٩٢، الباب ٦ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٩٣، الباب ٦ من أبواب الذبح، الحديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة ١٤: ٩٢، الباب ٦ من أبواب الذبح، الحديث ٢.