نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٨ - أحكام الدين
«مسألة ٢٥٤٤» يجب على المدين أداء الدين فوراً مع التمكّن واليسار حين مطالبة الدائن به، ولو أخّر الأداء مع تمكّنه عصى.
«مسألة ٢٥٤٥» ليس للدائن مطالبة المدين الذي لا يملك إلّادار سكناه وأثاث منزله وما يحتاح إليه في معيشته، ويجب على الدائن أن ينظره إلى يساره.
«مسألة ٢٥٤٦» المدين المعسر إذا كانت له حرفة أو عمل وجب عليه الكسب لأداء دينه، ومن لا حرفة له ولكن يمكنه التكسّب عليه أن يتكسّب لأداء الدين.
«مسألة ٢٥٤٧» من لا يتمكّن من الوصول إلى دائنه ويئس من الوصول إليه يلزمه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أن يدفع الدين إلى الفقير، والأحوط وجوباً أن لا يكون الفقير هاشميّاً.
«مسألة ٢٥٤٨» إذا لم تف تركة الميّت إلّامصارف كفنه ودفنه الواجبين ودينه، صرفت فيها وليس للورثة شيء من التركة.
«مسألة ٢٥٤٩» إذا استقرض شيئاً من نقود الذهب أو الفضّة فنقصت قيمتها أو زادت عدّة أضعاف جاز له أداء مثله إلّاأن يكون نقص القيمة بسبب التأخير في الأداء فكفاية نفس المقدار في هذه الحالة لا يخلو من إشكال، وعلى أيّ حال فلو تراضيا على مقدار آخر فلا إشكال.
«مسألة ٢٥٥٠» الأحوط استحباباً أن يدفع المدين إلى الدائن عين المال الذي اقترضه في حال بقائه ومطالبة الدائن به.
«مسألة ٢٥٥١» إذا اشترط الدائن أخذ الزيادة في الدين كأن يدفع كيلو من الحنطة على أن يستوفي كيلو ونصف أو يدفع عشر بيضات على أن يستوفي أحد عشر بيضة، فهو رباً وحرام بل لا يجوز اشتراط عمل على المدين أو زيادة من غير الجنس كأن يدفع ديناراً على أن يستوفي ديناراً مع علبة كبريت وكذا لو اشترط على المدين كيفيّة خاصّة فيما يؤدّيه كأن يدفع ذهباً غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ فإنّ ذلك كلّه من الربا وهو حرام؛ نعم يجوز للمدين دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحبّ.