نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٩ - النيّة
«مسألة ١٦٢٥» يمكن للمكلّف أن ينوي في كلّ ليلة من شهر رمضان صيام اليوم التالي والأفضل أن ينوي أيضاً في الليلة الاولى صيام الشهر كلّه.
«مسألة ١٦٢٦» آخر وقت لنيّة الصوم في شهر رمضان أو غيره من الصوم الواجب المعيّن حين أذان الفجر.
«مسألة ١٦٢٧» إذا تعمّد ترك نيّة الصيام في صوم شهر رمضان أو غيره من الصوم المعيّن- كالواجب بنذر صوم يوم معيّن- حتّى طلع فجر ذلك اليوم بطل صومه، وإذا لم ينو جهلًا أو نسياناً حتّى أذان الفجر فتذكّر قبل الزوال، فإن لم يأت بما ينافي الصوم فالأحوط وجوباً أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم ثمّ يقضيه أيضاً.
«مسألة ١٦٢٨» من نام قبل أذان الفجر في صوم شهر رمضان أو غيره من الواجب المعيّن بدون نيّة الصيام واستيقظ قبل الزوال، فالأحوط وجوباً أن ينوي صيام ذلك اليوم ثمّ يقضيه فيما بعد، ولو استيقظ بعد الزوال فصومه باطل.
«مسألة ١٦٢٩» من ترك نيّة الصوم عمداً حتّى قريب الزوال في الصوم الواجب غير المعيّن مثل صوم الكفّارة، فلا إشكال بل لو كان عازماً على عدم الصيام أو كان مردّداً فيه أو كان ناوياً الإتيان بما يبطل الصوم أو كان مردّداً في تناول المفطر، فإن لم يكن قد أتى بما ينافي الصوم ونوى الصيام قبل الزوال، صحّ صومه، فإن لم ينو إلى ما قبل الزوال فلا يصحّ أن يصوم ذلك اليوم بنيّة الصيام الواجب غير المعيّن على الأحوط.
«مسألة ١٦٣٠» آخر وقت تمكن فيه نيّة الصوم المستحبّ هو أن يبقى ما يسع النيّة قبل غروب الشمس وعليه فلو لم يأت بما يبطل الصوم حتّى ذلك الوقت ونوى الصيام المستحبّ، كان صومه صحيحاً.
«مسألة ١٦٣١» إذا أراد صيام غير شهر رمضان، يجب تعيين ذلك، مثلًا ينوي صوم قضاء أو كفّارة ولكن في شهر رمضان لا تجب نيّة صوم رمضان، وإذا لم يدر أنّه شهر رمضان أو نسي ذلك ونوى صوم آخر غير رمضان، احتسب ذلك صوم شهر رمضان.