نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٧ - صلاة العيدين
«مسألة ١٦١٨» إذا شكّ قبل الإتيان بالقنوت أنّه أتى بالتكبير السابق عليه أم لا، أو شكّ قبل الإتيان بالتكبير أنّه أتى بالقنوت السابق عليه أم لا، يجب أن يعتني بشكّه ويأتي بالقنوت أو التكبير المشكوك فيه.
«مسألة ١٦١٩» إذا شكّ قبل الهويّ إلى الركوع في عدد التكبيرات والقنوتات التي أدّاها، مثلًا شكّ في أنّه أتى بثلاثة تكبيرات أم أكثر، يبني على الأقلّ ويأتي ببقيّة القنوتات والتكبيرات، وإذا انكشف له فيما بعد أنّه كان أتى بها فلا إشكال في ذلك. وإذا شكّ بعد الهويّ إلى الركوع فلا يعتني بشكّه.
«مسألة ١٦٢٠» إذا نسي القراءة أو التكبيرات أو القنوتات ولم يأت بها، فصلاته صحيحة.
«مسألة ١٦٢١» إذا نسي الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة.
«مسألة ١٦٢٢» إذا نسي سجدة أو تشهّداً في صلاة العيد، فالأحوط استحباباً أن يأتي به بعد الصلاة رجاء الثواب، وإذا أتى بفعل تجب له سجدتا السهو في الصلوات اليومية، فالأحوط استحباباً أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو رجاء الثواب.
«مسألة ١٦٢٣» إذا لم يصلّ صلاة العيد في وقتها فلا قضاء لها؛ نعم إذا لم يثبت الهلال إلى ظهر يوم عيد الفطر، فبناءً على الأخبار الواردة لا مانع من إقامة صلاة العيد في صبح اليوم التالي، ولكن يحسن أن يكون ذلك رجاء الثواب.