نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٠ - أحكام الجماعة
«مسألة ١٤٩٨» إذا علم أنّ صلاة الإمام باطلة، مثلًا علم أنّه غير متوضّئ، فلا يجوز له الائتمام به ولو كان الإمام نفسه غافلًا عن ذلك.
«مسألة ١٤٩٩» إذا شكّ المأموم بصحّة قراءة الإمام، فإن كان الشكّ بنحو يمكن حمله على الصحّة، جاز له الائتمام به.
* الشرط الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام.
«مسألة ١٥٠٠» يجب أن لا يقف المأموم أمام الإمام، والأحوط وجوباً أن يتأخّر عنه قليلًا، ولكن إذا كان المأموم رجلًا واحداً جاز له الوقوف إلى يمين الإمام ويجوز له أن يقف مساوياً للإمام، وإذا كان المأموم أطول من الإمام بحيث يتقدّم رأسه على الإمام أثناء الركوع والسجود، فلا إشكال في ذلك.
أحكام الجماعة
«مسألة ١٥٠١» يجب على المأموم أن يأتي بجميع أذكار الصلاة غير الحمد والسورة، ولكن إذا كانت الركعة الاولى أو الثانية للمأموم هي الثالثة أو الرابعة للإمام، يجب أن يقرأ الحمد والسورة أيضاً.
«مسألة ١٥٠٢» إذا كان المأموم في الركعة الاولى والثانية لصلاة الصبح أوالمغرب أوالعشاء وكان يسمع قراءة الإمام الحمد والسورة، فيجب عليه أن لا يقرأ الحمد والسورة والأحوط وجوباً أن يستمع لقراءة الإمام، بل الحكم كذلك احتياطاً إذا كان لا يميّز كلام الإمام، ولكن إذا كان لا يسمع صوت الإمام يستحبّ له قراءة الحمد والسورة ويجب أن يكون إخفاتاً؛ نعم إن أتى بهما جهراً سهواً فلا إشكال في ذلك.
«مسألة ١٥٠٣» إذا سمع المأموم بعض كلمات الحمد والسورة من الإمام فالأحوط وجوباً أن لا يقرأهما.
«مسألة ١٥٠٤» إذا قرأ المأموم الحمد والسورة سهواً أو ظنّ أنّ الصوت الذي يسمعه ليس هو صوت الإمام فقرأ الحمد والسورة ثمّ عرف أنّه كان صوت الإمام، فصلاته صحيحة.