نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٧ - ستر البدن في الصلاة
«مسألة ٨٢١» إن علم أثناء الصلاة أنّ عورته غير مستورة يجب عليه سترها والأحوط وجوباً إتمام الصلاة ثمّ إعادتها خصوصاً إن استغرق الستر وقتاً طويلًا، لكن لو علم بعد الصلاة بأنّ عورته لم تكن مستورة أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة.
«مسألة ٨٢٢» إذا كان اللباس ساتراً للعورة حال الوقوف ولكن يحتمل أن لا يكون ساتراً في حال اخرى كالركوع والسجود، فإن أمكن الستر بوسيلة قبل إنكشاف العورة فالصلاة صحيحة ولكن الأحوط استحباباً أن لا يصلّي بذلك الثوب.
«مسألة ٨٢٣» يصحّ الستر بالحشيش وأوراق الشجر أو القطن والصوف غير المنسوجين ولكن الأفضل في غير الضرورة ترك الستر بهذه الامور والستر بالثياب المتعارفة.
«مسألة ٨٢٤» الأحوط وجوباً ترك ستر العورة حال الصلاة بالطين في حال الاختيار ويجزي ذلك عند الإضطرار.
«مسألة ٨٢٥» إن لم يكن عنده ما يستر به عورته أثناء الصلاة واحتمل أن يجده، فالأحوط وجوباً تأخير الصلاة، فإن لم يجد ساتراً صلّى آخر الوقت حسب تكليفه الشرعي (عارياً).
«مسألة ٨٢٦» إذا لم يوجد عنده ساتر حتّى الطين ولم يحتمل الحصول على ساتر حتّى آخر الوقت أو انتظر إلى آخر الوقت ولم يجد ما يتستر به، فإن كان من يراه ممّن يحرم عليه النظر إليه يصلّي جالساً ويستر عورته بفخذيه وينحني للركوع والسجود بشكل لا تظهر فيه عورته وإن لم يمكنه ذلك أومأ برأسه للركوع والسجود ويكون إيماؤه برأسه للسجود بمقدار أكثر من الركوع، ويجب أن يرفع ما يصحّ السجود عليه ويسجد عليه والأحوط وجوباً أن يضع جبهته عليه حين السجود لا أنّه يلصقه بجبهته فقط. وإن لم يكن يراه أحد صلّى قائماً والأحوط وجوباً أن يستر عورته الأماميّة بيده، وعلى أيّ حال يركع ويسجد بالإيماء ويخفض رأسه بمقدار أكثر للسجود، ويرفع ما يصحّ السجود عليه والأحوط أن يضع جبهته عليه حين السجود لا أن يلصقه بجبهته فقط.