نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٥ - أحكام القبلة
وصدره وبطنه ولا يلزم أن تكون ركبتاه باتّجاه القبلة، ولكن إن لم يمكنه الجلوس بالنحو المتعارف بأن يضع قدميه على الأرض عند الجلوس يجب أن يجلس بنحو تكون رجلاه أيضاً باتّجاه القبلة.
«مسألة ٨٠٧» من لا يتمكّن من الصلاة جالساً يجب عليه أن يصلّي مضطجعاً على جنبه الأيمن بحيث يكون مقدّم بدنه مستقبل القبلة، فإن لم يمكنه ذلك يجب أن يضطجع على جنبه الأيسر بحيث يكون مقدّم بدنه مستقبل القبلة، فإن لم يمكنه ذلك أيضاً يصلّي مستلقياً بحيث يكون باطن قدميه باتّجاه القبلة.
«مسألة ٨٠٨» يجب استقبال القبلة في صلاة الإحتياط والتشهّد والسجدة المنسيّين، والأحوط الاستقبال في سجدتي السهو أيضاً.
«مسألة ٨٠٩» يجوز أداء النوافل حال المشي وحال الركوب ولا يلزم في هذين الحالين استقبال القبلة، ولكن إذا أدّاها حال الاستقرار فالأحوط استقبال القبلة.
«مسألة ٨١٠» إذا أراد المكلّف الصلاة وجب عليه الفحص عن القبلة حتّى يتيقّن أو يطمئنّ بجهتها وإن لم يحصل له العلم أو الاطمئنان بها أمكنه العمل بقول شاهدين عادلين إذا كانت شهادتهما اعتماداً على العلامات الحسّيّة، أو العمل بقول من يعرف القبلة على أساس القواعد العلميّة إذا كان ممّن يعتمد عليه، وإذا لم يتيسّر له أحد هذه الطرق لزمه العمل بالظنّ الذي يحصل له من محراب مسجد المسلمين أو قبورهم أو من طرق اخرى، بل يجزي الظنّ الحاصل من قول فاسق أو كافر يعرف القبلة على أساس القواعد العلميّة.
«مسألة ٨١١» من ظنّ بجهة القبلة ويمكنه تحصيل ظنّ أقوى لا يجوز له العمل بظنّه الأوّل، مثلًا إذا حصل للضيف ظنّ من قول مضيفه وأمكنه الحصول على ظنّ أقوى من طريق آخر، لا يجوز له العمل بقول مضيفه.
«مسألة ٨١٢» إن فقد الوسيلة للتعرّف على القبلة أو جهد في معرفتها فلم يترجّح عنده شيء، فالأحوط أن يصلّي أربع صلوات إلى الجهات الأربع وإن لم يبعد كفاية صلاة واحدة إلى أيّة جهة شاء.