نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٤ - مسوّغات التيمّم
دخل وقتها، لا يجب عليه أن يعيد الفحص إلّاإذا احتمل احتمالًا عقلائيّاً حصول الماء خلال هذه الفترة فالأحوط أن يعيد الفحص.
«مسألة ٦٨٩» إذا فحص بعد دخول وقت الصلاة ولم يجد الماء وبقي في المكان حتّى دخل وقت الصلاة اللاحقة، لا يجب أن يعيد الفحص إلّاإذا احتمل احتمالًا عقلائيّاً حصول الماء خلال هذه الفترة فالأحوط أن يعيد الفحص.
«مسألة ٦٩٠» إذا خاف من حيوان مفترس أو كان في الفحص مشقّة لا تطاق أو كان وقت الصلاة ضيّقاً بحيث لا يستطيع الفحص مطلقاً، فلا يجب الفحص؛ نعم لو أمكنه الفحص مقداراً، وجب عليه الفحص بذلك المقدار. وإذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ فلا ينبغي له الفحص إلّاإذا كان المال الذي يحتمل ضياعه لا يعتنى به بالنسبة إلى حالته ولا يخاف من شيء آخر فيجب عليه الفحص.
«مسألة ٦٩١» إذا لم يفحص عن الماء حتّى ضاق وقت الصلاة كان عاصياً إلّاأنّ صلاته بالتيمّم صحيحة.
«مسألة ٦٩٢» من تيقّن أنّه لا يجد ماءً فلم يفحص وصلّى بتيمّم ثمّ عرف بعد الصلاة أنّه لو فحص لوجده فصلاته باطلة.
«مسألة ٦٩٣» إذا فحص ولم يجد ماءً وصلّى بالتيمّم وعلم بعد الصلاة أنّ الماء كان موجوداً في المكان الذي فحص فيه فصلاته صحيحة.
«مسألة ٦٩٤» إذا كان على وضوء عند دخول وقت الصلاة وكان يعلم أنّه إذا أبطل وضوءه فلا يمكنه الوضوء أو لا يجد ماءً، فإن أمكنه حفظ وضوئه بلا ضرر ومشقّة فلا يجوز له إبطاله إلّابالجماع على التفصيل الذي مضى في المسألة «٤١٢».
«مسألة ٦٩٥» إذا كان على وضوء قبل دخول وقت الصلاة وعلم أنّه إذا أبطل وضوءه لا يمكنه تهيئة الماء، فإن أمكنه حفظ وضوئه بلا ضرر ومشقّة فالأحوط وجوباً أن لا يبطله.
«مسألة ٦٩٦» من كان عنده ماء بمقدار الوضوء أو الغسل فقط وعلم أنّه إذا أراقه