فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٠ - العاشرة يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة
الورثة، فلا يجوز بهذا النحو؛ لوجوب العمل بالوصية- و هو الاتجار- فيكون ضرراً عليهم من حيث تعطيل حقهم من الإرث و إن كان لهم حصتهم من الربح، خصوصاً إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف.
مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم مثله[١].
و السند، موثق ب «علي بن الحسن بن فضال»، حسن «بمثنى بن الوليد».
و أحمد بن محمد الذي يروي عنه الكليني بلا واسطة هو: «أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة»، ثقة، جليل القدر، و كان زيدياً جارودياً. و يؤيده قول النجاشي رحمه الله في ترجمة مثنى بن الوليد الحناط: «له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا الحسن بن علي بن يوسف بن بقّاح، قال: حدّثنا مثنى بكتابه.»[٢] و إن كان من المحتمل بقرينة ما ذكر في سند الفقيه، أن يكون الرجل هو: «أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة بن عاصم المعروف بالعاصمي» و هو ثقة.
و المراد بعلي بن الحسن هو علي بن الحسن بن فضال و هو فطحي ثقة. فما نقل في رواية الصدوق بعنوان علي بن الحسين الميثمي مصحف علي بن الحسن التيمي و هو ابن فضال.
و الحسن بن علي بن يوسف هو «ابن بقاح»، و هو ثقة، صحيح الحديث يروي عنه علي بن الحسن بن فضال في موارد متعددة. فما في سند وسائل الشيعة[٣] من الحسن بن علي بن يونس مصحف. و مثنى بن الوليد ممدوح، كما جاء في الكشي أنه لا بأس به.[٤]
[١]. الكافي ج ٧، ص ٦٢، ح ١٩، و راجع لشرحه: مرآة العقول، ج ٢٣، ص ١٠١- التهذيب، ج ٩، ص ٢٣٦، ح ٩٢١، و راجع لشرحه: ملاذ الأخيار، ج ١٥، ص ١٧٠- الفقيه، ج ٤، ص ١٦٩، ص ٥٩٠، و راجع لشرحه: روضة المتقين، ج ١١، ص ١٣٠.
[٢]- رجال النجاشي، ص ٤١٤، الرقم ١١٠٦.
[٣].- وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٤٢٧، الباب ٩٢ من أبواب كتاب الوصايا، ح ١.
[٤]- اختيار معرفة الرجال، الرقم ٦٣٢، ص ٣٣٨.